السيد جعفر مرتضى العاملي
340
الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )
ولنا مع النصوص المتقدمة وقفات عديدة ، هي التالية : خالد بن الوليد ولحوم الحمر : عن المقدام قال : سمعت خالد بن الوليد يقول : حضرت رسول الله « صلى الله عليه وآله » بخيبر يقول : حرام أكل الحمر الأهلية ، والخيل ، والبغال . قالوا : وكل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير . قال الواقدي : الثبت عندنا أن خالداً لم يشهد خيبر . وأسلم قبل الفتح هو وعمرو بن العاص ، وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة ، أول يوم من صفر سنة ثمان ( 1 ) . الحاجة إلى الظهر : قد يقال : إذا ضممنا هذا الحديث إلى الأحاديث المصرحة : بأن النهي إنما كان عن الحمر الأهلية ، فقط . . فيمكننا استنتاج أن المقصود بهذا النهي هو : أن لا يقعوا في الظهر الذي يحتاجون إليه في تنقلاتهم ، وهم في بلاد نائية عن بلدهم ، وهو : البغال والحمير معاً . أما الخيل : فهم إنما يحتاجون إليها في القتال ، فإذا كانت الحرب قد وضعت أوزارها ، فلا حرج عليهم في ذبحها إذا احتاجوا إليها . ويؤيد ذلك : أنهم قالوا لرسول الله « صلى الله عليه وآله » : فنيت الحمر . وفي بعض النصوص : التصريح بتعليل النهي : بأنه من أجل أن لا يفنى
--> ( 1 ) المغازي للواقدي ج 2 ص 661 وتاريخ مدينة دمشق ج 16 ص 219 ونصب الراية ج 6 ص 59 .